المادة الرابعة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
يخضع منسوبو الوكالة - عدا الرئيس - من حيث اوضاعهم الوظيفية للاحكام المعتمدة بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: