المادة الرابعة عشرة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الوكالة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.