المادة الرابعة عشرة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لاداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.