يصدر مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه. لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".