تتالف موارد الهيئة المالية من المصادر الاتية: المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقا للانظمة والتنظيم.