المادة الرابعة عشرة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة المالية من المصادر الاتية: المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقا للانظمة والتنظيم.