المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
1- تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تودع اموال المراكز المستقلة ماليا التي تمول ميزانياتها من ايراداتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة؛ في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: