المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: