يرفع الرئيس الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في خطتها المعتمدة، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.