المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: