المادة الرابعة عشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: