المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: