المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
يرفع المحافظ الى المجلس خلال (تسعين) يوما بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: