المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة التأمين؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: