المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: