المادة الرابعة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات النادي وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات النادي ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: