المادة الرابعة عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
يحل التنظيم محل تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء (104) وتاريخ 6 / 4 / 1431ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: