المادة الرابعة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟
يخضع جميع منسوبي المجمع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: