المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟
يجوز بامر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: