المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟
يجوز بامر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: