المادة الرابعة عشرة
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بامر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.