المادة الرابعة عشرة
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهم، ويجوز لها ان تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية. كما يجوز لها ان تمنح خصما خاصا لكبار المستفيدين من الخدمة والوكالات البريدية نظير قيامهم بمعالجات اولية للبعائث البريدية من شانها تسهيل مهمة المؤسسة وعملها. وعلى المؤسسة ان تضع في مكان واضح للجمهور في المكاتب البريدية التابعة لها مقدار المقابل المالي المستحق لها على الخدمات البريدية التي تقدمها.