المادة الرابعة عشرة
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون السنة المالية للصندوق (12) شهرا، تبدا مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على ان تبدا السنة المالية الاولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة .