المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق النفقة؟
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: