المادة الرابعة عشرة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من بدء اعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.