المادة الرابعة عشرة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.