المادة الرابعة عشرة
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الدارة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.