يتولى المجلس ادارة اعمال الجمعية بما يحقق اهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اعداد اللوائح الداخلية والمالية والادارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدا لاعتمادها من وزير التجارة والصناعة. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: اختصاصات المجلس تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438ه ، وذلك : باحلال عبارة "ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)" محل عبارة "من وزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه الفقرة.