المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة، خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية، الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عما حققته من انجازات مقارنة بالسنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل.