المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للاسس والمعايير التجارية. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: