المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء المحافظ - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: