المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.