المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: