المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: