المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
1 تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: