المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (90) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.