المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات وفقا لاهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: