المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.