المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات والهيئات العامة.