المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في اي من الحالات الاتية: 1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو. 3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، او ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.