المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة البحث عن الاراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها الى المجلس الاقتصادي الاعلى لتخصيصها مدنا صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء . كما يتم نشر معلومات كاملة عن الاراضي المخصصة واستخداماتها واي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية.