المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء رئيس مجلس الادارة او من ينيبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: