المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.