المادة الرابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تاشيرات العمل اللازمة لتحقيق اهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة. 2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الاقامة للعاملين في المنطقة. 3- للجهة المختصة تمكين المنشات القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: