المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المعهد الى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.