يكون للمعهد ميزانية مستقلة. تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم, وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.