المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.