المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 / 11 / 1442ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: