المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 / 11 / 1442ه.