المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: