المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: