المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
يكون للمركز ميزانية مستقلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: