المادة الرابعة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل؟
للمتقدم الذي رفض طلبه او رفض تظلمه الاداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار ايقاف صرف المخصص المالي او تخفيضه او الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض امام المحكمة الادارية المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: