1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة. 2 - تودع اموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائحها المالية والادارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها . 3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة. 4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع ايراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.