المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة. 2 - تودع اموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائحها المالية والادارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها . 3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة. 4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع ايراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: